المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية خفض المعاش عن الأجر الأساسي
– مباشر: قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية تاريخًا للعمل به، وفقاً لـ"أ ش أ".
وتنص المادة 23 من القانون على أنه "يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراً على الأقل، وذلك بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف".
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الأصل في المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، فإنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً فى ذمتها بقوة القانون، بحيث إذا توافرت فى المؤمن عليه الشروط التي تطلبها القانون لاستحقاق المعاش، استقر مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز من بعد التعديل فى العناصر التى قام عليها أو الانتقاص منه.
وأضافت المحكمة أن المشرع استهدف من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة، وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التي عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه، ومن بينها حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التى عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتى يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين لا تقل عن 240 شهراً، ليفيد المؤمن عليه الذي يخضع لأحكام هذا النص، وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه.
وأفادت المحكمة بأن النص المطعون فيه لم يلتزم بما سبق، إذ انتقص من مزايا المستحق للمعاش عن الأجر الأساسي، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش، وفقاً للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذي توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، الأمر الذي يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي الواجبة وفقاً للمادة (17) من دستور سنة 1970.
وأفادت المحكمة بأن النص المطعون فيه لم يلتزم بما سبق، إذ انتقص من مزايا المستحق للمعاش عن الأجر الأساسي، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش، وفقاً للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذي توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، الأمر الذي يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي الواجبة وفقاً للمادة (17) من دستور سنة 1970.
وأشارت المحكمة إلى تقديرها للأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه، فإنها تعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتحدد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخاً لسريان آثاره، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية النص المطعون.
تعليقات
إرسال تعليق