النواب المصري يعتمد منح الجنسية للأجانب بوديعة 7 ملايين جنيه
مباشر: وافق مجلس النواب المصري، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وأعلن رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لعدم اكتمال نصاب الثلثين اللازم لإقراره، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها النص الآتي: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوو إقامة خاصة، وأجانب ذوو إقامة عادية، وأجانب ذوو إقامة مؤقتة، وأجانب ذوو إقامة بوديعة".
ونص التعديل في مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم 20 مكرر لقانون دخول وإقامة الأجانب تنص على أن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
ونص التعديل على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التي يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما نص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم 4 مكرر لقانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى: "يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسري على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة 9 من هذا القانون".
تعليقات
إرسال تعليق